وقفة مع قانون شبكة الإعلام الجديد – طارق حرب

طارق حرب

وقفة مع قانون شبكة الإعلام الجديد- مقالات – طارق حرب

يوم امس 2015/5/30 نشرت احدى الجرائد البغدادية القانون الجديد لشبكة الاعلام العراقي الذي صوت عليه البرلمان قبل يومين وقارئ هذا القانون لا بد ان يثبت عليه الملحوظات التالية :

1- لم يتطرق القانون الجديد الى التوصيف الوظيفي للسلطة التشريعية الخاصة بالشبكة اي مجلس الامناء ولرئيس الشبكة خلافا للقوانين المماثلة الخاصة بالهيئات حيث تم تحديد التوصيف الوظيفي بدرجة وزير او وكيل وزارة كقانون مفوضية الانتخابات ومفوضية حقوق الانسان والاوقاف ولا نعلم هل ان اعضاء الشبكة سيعاملون معاملة اعضاء مجلس المحافظات بدرجة مدير عام وكان من اللازم تحديد التوصيف الوظيفي لاهميته؟.

2- لقد اختلفت صفة الشخص التنفيذي الاول في الشبكة فهو مدير عام طبقا للمادة 1/ ثالثا وهو رئيس كما ورد في المواد الاخرى وكان من اللازم توحيد الصفة .

3- ان القانون الجديد قرر تطبيق قانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2008 وهذا القانون تم الغائه قبل اكثر من سنة وصدر بدله قانون التقاعد رقم 9 لسنة 2004 ولا نعلم هل ان موظفي الشبكة سيستغنون عن الرواتب التقاعدية عند احالتهم الى التقاعد.

4- قرر القانون ان اللجنة البرلمانية هي الجهة المختصة بالترشيح لاعضاء مجلس الامناء وتقديمهم الى البرلمان خلافا لاحكام المادة 60/ خامسا/ ب والمادة 80/ خامسا من الدستور الذي اناطت بمجلس الوزراء صلاحية الترشيح الى البرلمان لاصحاب الدرجات الخاصة فقط.

5- قرر القانون ارتباط شبكة الاعلام العراقي بمجلس النواب خلافا لمبدأ الفصل بين السلطات الوارد في المادة 47 من الدستور حيث قررت المادة 103/ ثانيا من الدستور ارتباط ديوان الرقابة المالية وهيئة الاعلام والاتصالات فقط بالبرلمان ولا يجوز ان ينص قانون على ارتباط هيئة اخرى بالبرلمان لمخالفة ذلك مبدأ الفصل بين السلطات ولأن هذا الامر يتطلب تعديل الدستور وان كانت جميع الهيئات مستقلة او غير مستقلة بما فيها شبكة الاعلام العراقي تخضع لرقابة البرلمان بموجب الدستور .

6- استحدث القانون لجنة جديدة باسم لجنة الرقابة المالية وهذه اللجنة لا تعرفها قوانين الوزارات والهيئات والمحافظات والشركات الحكومية وان كان القانون الجديد نقلها من التشريع رقم 66 لسنة 2004 لكن الموضوع يتطلب الغاء هذه اللجنة بدليل وجود جهات وهيئات اكثر واردات ونفقات وممتلكات ومهمات من الهيئة في الدولة ولا توجد لجنة رقابة مالية .

7- جاء القانون خاليا من حكم يتضمن استمرار صرف الرواتب والمخصصات لموظفي الشبكة في الفترة المحصورة بين نفاذ القانون ونشره وبين تاريخ استحصال الموافقات التي قررها القانون بصرف هذه الرواتب من اصدار نظام جديد للرواتب وجداول عناوين وظيفية جديدة للموظفين اذ قد تطول الفترة ما بين تاريخ نفاذ القانون وحصول الموافقات على النظام والجداول عدة اشهر ولا يوجد سند قانوني لصرف الرواتب لا ســـيما وان القانون الجديد الغى قانون الشــــبكة السابق 66 لسنة 2004 .

8- لقد خالف القانون مبدأ المساواة المقررة دستوريا في المادة 14 عندما منح النساء ثلث اعضاء مجلس الامناء ذلك ان الاستثناء الوحيد الذي قرره الدستور ما ورد في المادة 49 بالنسبة لاعضاء البرلمان فقط ولم يقرر الدستور الخروج على مبدأ عدم التمييز بسبب الجنس في اي موضع او اية جهة اخرى .

9- لقد قرر القانون سريان اربعة قوانين فقط على موطفي الشبكة التي تتعلق بالخدمة والملاك والتقاعد دون القــوانين الاخرى التي تسري على موظفي الدولة الاخرين وكان الاوفــــق ان يرد نص عام يقرر خضوع الموظف في الشبكة لجميع القوانين التي يخضع لها الموظـــف في الدولة وفيما لا يتعارض مع قانون الشــــبكة هذا.

شاهد أيضاً

أول راتب وذكريات لا تنسى.. بقلم ضياء الوكيل

لا يخلو العراق من أهل الخير والضمائر الحيّة (والحظ والبخت)كما يقال، لكنهم كالقابضون على الجمر في زمن الفساد والفتنة..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.